مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

-

-

لمن اتهيها لما فى الدين أو الرأى من ربها، وما جاز بيعه جاز يسع

شراؤه، ولا نعلم أنه يجوز فيه الا هذا على حال

والنهي عن ركوبها ان حمل على الكراهية مع عدم الحائل خوفا من أعراقها لم أبعده لما فى نفسى من قربه، وان أجرى على ظاهر عمومه لم أقل بأنه من الخطأ في تأويله لأنه مطلق فى المنع منه جاز الأن يكون لما أريد به من تحريمه

قلت له: وما تولده من نتاج أو تخرجه من بيض، فليس فيه الا

ما فيها؟.

قال: هكذا قيل فيما له من تحريم رجس أو اباحة في طهارة بعد حبس، ولا نعلم أن أحدا يقول بغير هذا فيهما ولا بشيء منهما وما ولدته في مدة حبسها، فلابد من طهارته من تمامها الذى به يخرج من رجسها، لأنه له فى حال ما في أحكامها

قلت له: وما مقدار ما به فى أكلها يخرج عن الطهارة الى حكم النجاسة الموجبة لنقلها الى الجلالة ما هى به من قبل في أصلها وما حده

أخبرني به؟ •

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى ما فى الأثر من قول فيه الأهل البصر

الا ما قاله الصبحي في حده رأيا بأنه مقدار ما به تنتقل من النجاسة الى