مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

هم

وفى الأثر عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أنه لا يعلم أحدا من أصحابه قال بطهارته فأثبتها الا ما روى عن محمد بن محبوب أنه أن يرخص فى خزقه فلم يفعل، والله أعلم بالذى منعه، ونحن لا ندرى في توقفه، ما الذي منعه، ولو أنه فعل فرخص فيه لصار في الرأي وجها من الحق، لأن خروجه عن الصواب في الدين لا يصح أبدا اذ ليس فيه ما يمنع من جوازه لما قدر عليه فيدفع.

وفى قول أبي المؤثر رحمه الله ما دل على فساده، وفى قول من أجاز لحمه خرآه حلالا لما يقتضى من خزقه حكم الطهارة الا أن يكون جلالا، وعلى هذا نبه الشيخ أبو سعيد رحمه الله في قوله حين أخرجه على

قياده

وفى قول الربيع رحمه الله أن ما يؤكل لحمه من الطير ينقض خزقه فاعرفه فان هذا من المختلف فى جوازه أكله، ولابد من أن يلحقه معنى ما فى حله من رأى فى سوره وخزقه، الا أن أكثر ما فيه طهارة سؤره الا أن يرى على منقاره قذرا ونجاسة خزقه، أو ما أشبهه في المعنى من أنواع جنس الطيور مثل الرخم والسنور والعقبان والصقور، جاز لأن يكون في حكمه على ما فيه من رأى، وان خالفه في صورته ولونه واسمه اذ لا يصح فيها على ما هى به في أكلها الا أن يكون كمثله في طهارتها وحلها

ام (م 5 - الخزائن ج 3)