الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٧قلت له: فالنعام والدجاج والحمام فى أنواعه، ما القول فيهـ
وما الذى لها من حكم في الطهارة؟ ..
قال: تالله ما هذه الا حلال، فليس لها الا حكم الطهارة الا ما عليه منها أنه حلال فيحكم فيه بما قد نزل اليه، أو يصح أنه يخلط في أكله فيختلف في طهارته وحله حتى يحبس فيرجع الى ما كان به من
صح
قبله
والا فهى على حالها لصحة كون انتقالها وربما جاز في الدجاج لأن يلحقها الريبة فى المرعى من جهة ما له من النجاسة فى عاداتها تأكل فترعى أن يكون في حكمها على ما لها في المرأى مثلا أن لو صح فجاز عليها في خزقها ولحمها من قول بالمنع من أكلها والافساد لزرقها وغيره من رطوباتها دون ما يكون من سؤرها، فانه لا بأس به الا أن يرى شيء من القدر على منقارها
وقول بالكراهية في هذا كله من غير تحريم له، ولا لشيء منه أبدا،
صحة
وقول بطهارتها وحلها وعسى أن يجوز في موضع الاسترابة مع عدم خلطها أن تكون معها على ما لها من حكم الطهارة في أصلها، فلا تخرجها ريبة في الحكم عما هي به من قبلها، لأنها من اليقين في شيء، ولا من البينة على شيء فأني يخرج في لازم القصاص عن الأصل الذي لها بالحزم