الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨-
في المعدل، أليس هذا فى القول أشبه بالأصول وما عداه خالي التنزه أدنى هي به معروفة من أكل الرجس عادة لا تكاد تمتنع منها الا بالحبس
لما
لمن أمكنه في حاله فقدر عليه
وما تأهل من النعام أو ما يكون من أنواع الحمام فصح عليه أنه يأكل الأقذار ويخلطها مع الطاهر فى طعامه، أو لحقته الريبة، فالقول فيه على هذا يكون في جميع أحكامه
قلت له: وما كان من الحمام المكى تأهله ما القول في طهارته أفدني
ما جاء من قول فنهى في حكمه؟.
قال: فهو على ما بالأهلى من رأى فى سوره وذرقه لا. في بيضه ولحمه مادام بالحرم فى اسمه، فانه المانع من جواز أكله لعدم حله
ولا شك.
قلت له: وما توحش من أنواع ما يؤكل لحمه فالطهارة حكمه؟. قال: نعم هو كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك.
قلت له: وما كان من بيض الطير ما القول فيه جملة؟.
قال: فليس له في الطهارة الا ما فى لحمه ولا لقشره مع الاباحة الا في ذرقه الا لعلة تقتضى فى الحكم فرقا بين البيض واللحم، اذ لا يمكن