مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١

?.

MA

في طهارته وفساده، الا أنه يعجبنى أن تكون من الصيد وأن يكون مالها

من بول على ما للأنعام من قول

قلت له: فهل في القول بالرأى من رخصة تقطع بها في بول الأنعام

أم لا؟

قال: لا أعرفها عن أحد من أهل البصر، وفى الغنم والابل والبقر

:

ان يكون على رأى فيما يطير من الشرر فيقع على أحد من البشر عند الضرورة اليه، لعدم المقدرة على الامتناع منه ما لم يصبغ القدم في رأى من يرخص فيه مع ما جاء فى الدوس والزجر من قول في ذلك.

قلت له: أوليس لهذه الأصباغ من حد ينتهى اليه فيعرف في مقداره بما يدل عليه؟

قال: بلى قد قيل فيه انه مالم يرطبه كله لمعنى مافى الوضوء من اسباغ في مقداره، وقيل حتى يستيقن على ماذا مسح عليه حسب، وقيل حتى يحل رطوبته اذا جرى عليه كفه من طاهره، وقيل: حتى يتبين فيه لا ما دونه، وان وجده بكفه اذا أجراها عليه، وقيل: ان هذا في القوافل الوافية التي لا يقدر في الطرق أن يمتنع منها

قلت له: فهذه الرخصة فيه مالم يصبغ القدم مجمع في القول والعمل

عليها عند من تأخر أو تقدم من الأول؟