مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

قال: انما هي في الأصل عن الربيع توجد في أبوال الابل، وقيل بفساد ماقل منها أو كثر، وفى قول أبي عبيدة رحمه الله ان أرخص ذلك ما وجدت برودته ولم تره فاعرفه

ذلك

قلت له: وما بقى من الأنعام فلها فى أبوالها ما في الابل من الأحكام؟

قال: نعم هو كذلك، وفي قول أبي سعيد رحمه الله مادل على

قلت له: وبالجملة فى قول من تلك الآراء فيما يصبغ القدم، فالذي يكون من بولمها فى مقداره دون ما حده في قول لفساده؟

قال: فلا يخرج فيه الا أنه لا بأس به على قياده

•

قلت له: وما كان فى الجنس من أنواع ما ليس له دم أصلى لا مجتلب على حال من طير أو دابة، مثل الجراد والجنادب والزنابير والعقارب والخنافس والجداجد ما القول فيها؟

يصح

فيه

قال: فهذه كلها طاهرة بجميع ما لها من رطوبة تخرج منها لما في السنة والاجماع من دليل فى الجراد على حله، وما أشبهه فلا الا أنه كمثله، وما حل ميتا فلا يجوز الا أن يكون طاهرا حيا، ولا نعلم أنه يختلف في شيء من هذا كله، لا فى طهارة سؤره وبوله أو ذرقة