مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

-

أو ما يكون له من رطوبة، ولا فى جواز أكله سواء كان موته

لذبح أو ما كان من طبخ أو لحتف أنفه فلا فرق في ذلك

قلت له: فالجعلان والسرقة والذر والنمل والأساريع والديدان المتولدة في الطين أو الخل أو الزرع والشجر أو الأطعمة أو ما يكون من الثمر وبنات وردان ونحوها؟

قال: فليس في هذه كلها الا ما في الأولى من حكم في طهارتها وحلها، لأنها من أنواع جنسها فالقول فيهما واحد لعدم فرق ما بينهما، وان كان الجعل معروفا بحمل العذرة وأكلها، فلا يخرج حيا عنها ولا ميتا الا أن يرى عليه شيء من عين النجاسة، والا فهو كمثلها، وله من حكم الطهارة مالها لأن المراعى من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله لا تحول حكمه، ولا تنقل اسمه الا أن يعاين عليه نجاسة في ظاهره، ولا نعلم أن أحدا يخالفه في ذلك.

قلت له: وما كان من طير الماء أو من دوابه ما القول في حكمها؟ قال: ان هي على ما به من أنواع لحكم واحد، لأن منها ما جاز

عليه الرأى، وعلى العكس فى أخرى لما بها من اجماع.

قلت له: فالبح والاوز والبط ومالك الحزين والحواصل والنورس والمغواص الى غير من طير الماء؟