مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

7.4

قال: لا أدرى فى هذه الا أنها من الحلال في حكمها ولا في سؤرها

وخزقها وجميع رطوباتها الا ما فى لحمها من قول بالطهارة الا ما صح الطاهر النجس فى أكله، أو جواز فيه، لأن تلحقه

عليه أنه يخلط مع الاسترابة في مرعاه، فيكون على فى الدجاج من قول في طهارته وحله،

أو كان مشبها لما فى لحمه الرأى، فيلحقه لما في مثله، والا فهى

كثرتها كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول فيها بغير ذلك

قلت له: فان هى ماتت فى ماء قليل أو غيره؟

في

في

قال: فعسى ألا يكون لمها الا مافي البرية، وان كانت ترعى المتاء، فانها لا تعيش فيه من داخله كغيرها من دوابه المائية الا ما قل

من أنواعه لأن يكون على ما لهما من حكم

قلت له: فالضفدع والسلحفاة والسرطان ونحوها مما يعيش في البر

والماء جميعا ما القول في كل منها؟

قال: فأولها بها ألا تكون الا على ما بالأولى من كل وجهة، لأنها تعيش في البر فيلحقها حكم البرية وتعيش فى الماء، فيجوز لأن يلحقها من جهة أخرى في خصوص من أمورها، أو ما يكون من أحوالها المائية ألا ترى أن الضفدع فى ابتداء كونها، انما تكون في الماء، فيقضى عليها بما في السمك من حكم يصح فيها ما لم تبلغ حد ما لا تهلك