مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

- Yo

معه لفراقه فتعيش فى البر والماء عيشة تنتقل بها عن أصلها الى مالها من حكم فى مثلها فيجوز، لأن يختلف في فساد بولها حال ما يكون

في الماء أو تقربه بعد خروجها منه، أو فى مجيئها اليه، فأما سؤرها فالقول فيه طاهر ما لم يصح عليها أنها تأكل الأقذار من النجاسة خترعى فيها، أو تلحقها الاسترابة فى الموضع الذي به، فيجوز لئلا يكون الا على ما فى الاسترابة فى قول فى لحمها الى غيره من جميع ما لها من سؤر أو رطوبة بما فيه من رأى في حكمها

ومن القول فى بعرها أنه على الرجس، وفى قول آخر: مادل على العكس، وقيل فيه انه لا بأس به إلا أن تأتى من الموضع القذر، وبه قيل في بولها، وما لم يصح عليها في أكلها ضرا لما لابد وأن يخرج به الى ماله حكم النجاسة فى الاجماع، فعسى أن يجوز فيها مثل هذا ألا يتعرى من الاختلاف في فساده منها، لما في نحوها من الأنواع الطاهرة من دليل عليه فيما قد خص من بقاء على ما به من الطهارة. وجواز كون انتقاله على رأى آخر فى حاله مادل فى هذه على أنها لابد

وأن يجوز فيها ما جاز فى تلك، مالم تضر به الى الجلالة في اسمها

فان ظهر بها شيء من نجاسة فى حالها، موجبة لفساد ماهى به

من بدنها حتى يأتى عليها ما لابد وأن يطهر منه لزوالها، والا فهى ما به من حكم في طهارتها

على