الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩من رطوبة فى قربهما من الماء أو فى بعدهما في موضع الاسترابة في أكلها لما يكون من الحرام فيعد من الأقذار أو الصحة من طريق العلم أو ما يلزم فى الحكم، وما لم يصح فيعجبنى فى ثبوته أن يكون من وجه التنزه لا مازاد عليه من لزومه فى القضاء، لأنه لغير بينة تقوم به فتوجبه بما فيه من حكم فى اجماع أو مادونه فى رأى من موضع جوازه لمن
نزل اليه
ومع
هذا فى حكمها فان الأهل الحق فى دمها قولا بالطهارة وقولا
بالفساد، إلا أنها لا تحل الا بالذكاة فالقول بفساده ان صح ما فيه من
رأى لأهل الرشاد
ومالمزم البر منها فليس له الا ما به من حكم منفرد عن الماء،
لأنه لا يلج البحر فيعيش فيه فيجوز لأن يلحقها على هذا ما خص في
الطهارة بما يكون من ذاته
وأما السرطان فليس هو الا عقرب الماء في اسمه، ولا أدرى ما الأهل المرأى فى حكمه، الا أن يكون فى مجمل ما قالوه من قضية حق في الدواب البحرية، فعسى ألا يبعد فيه من أن يكون لهم ما يدل عليه بأنه ان كان دم أصلى جاز، لأن يحمل على ما في الضفدع والسلاحف من حكم الماء، الا أنه يفارقه فيعيش في البر، فهو اذن بري به خان عليه ضح