الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠فانه يأكل النجاسة في مرعاه أو جاز الأن تلحقه الاسترابة من طريق
ما يرعاه، فليس له الا ما فيها من كل وجه، والا فالطهارة أحق ما به من مالا يكون فساده الا من جهة أكله لما به يفسد من أجله، ويبقى
جميع
فى دمه وبوله وميتة على أصلها بما فيها من قول في مثله
وان كان لا دم له فى ذاته ولم يكن من المجتلبة لحرامه جاز الأن يلحق بالعقرب البرية في أحكامه الا ما خصه دليل صحيح فيه، فجاز عليه والا فهو كذلك
قلت له: وبالجملة فجميع ما يعيش في البر والماء على هذا يكون في حياته وبعد مماته؟
قال: هكذا معي في هذا، اذ لا وجه لغيره الا أن ما أشبهه من أنواع هذا الجنس ما فيه المرأى من دواب المير أو طيره، فانه لا مخرج له
به
من أن يلحقه فى طهارته وحله، من جهة ما لهما من مشابهة معنى ما من قول فى رأى جاز عليه بجميع ما فيه، الا ما أخرجه دليل حق من كله، والا فهو كذلك
قلت له: والتمساح والسننقور وما أشبههما من شيء، ما القول
فيهما؟
قال: لا أعلم أن أحدا من أهل الحق أتى فيهما قولا مجردا أعرفه