الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤-
84
-
قلت له: فهل من وجه في السمك وغيره من جميع ما حل من دوابه لغير ذكاة أن يبلغ حيا أو يؤكل بعد موته نيئا؟.
قال: لا أحد في شيء من هذا بما يمنع من جوازه لأنه من الحلال
مطلقا على حال
قلت له: أيجوز أن يلقى فى النار وبه شيء من الحياة، أو أن يغلى على هذا في الماء الحار؟
قال: فعسى فى القائه في النار أن يكره لما فيه من تعذيبه بل أن يبلغ به الى تحريم، وأما أن يغلى فى الماء المحار، فأرجو أن لا بأس به على حال، لما فى المجراد الأهل الحق من دليل عليه
قلت له: ويجوز في السمكة أن تذبح وتقطع حيه أم لا؟.
قال: لا أدرى ما يمنع من جواز ذبحها، وربما طال مكثها في الحياة فكان فى الذبح السرعة موتها راحة لها، ويعجبني في تقطيعها حية ألا يكره فيه تعذيبها، فان فعل يومئذ بها فلا أخرجها به عن حلها الى ما يقابله من تحريمها أبدا.
قلت له: وما وجد في بطنها من بعض لها أو سمك من ولدها أولا؟