الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥-
قال: فليس لهما من حكم الا ما لهما، ولا أعلم فيهما من قول المسلمين اختلافا
قلت له: غالبيض من الدجاج المرسل أو غيره من جميع ما يؤكل لحمه، الا أنه قد فسد خزقه من طريق ماله من سوء المرعى في أكله،
ما القول فيه ان طبخ قبل غسله؟
قال: قد قبل فيه ان سلم فلا بأس به الا ان ظاهر قشره نجس، فان طهر من بعد بالماء، والا فلابد من أن يبقى في باطنه أن يصيبه من قبل أن يحمل وانكسر فسد
وعلى قول آخر: فعسى أن يجوز فيه ألا يفسد، فمينع من جواز أكله اشتق أو انكسر بعد جموده أو من قبله لرأى من يرخص في خزقه، فلا يجعله من الرجس على حال ما لم تكن من الجلالة فيمنع من حله حتى يحبس فيرجع الى أصله
قلت له: فان وجد منشقا بعد ما جمد؟
قال: فيكفي في هذا الموضع أن يغسل مما يلى الشق، فيؤكل لأن ما عداه على طهارته حتى يعلم كون زوالها بما ينجس في رأى من يقول في قشره بنجاسته، وقيل بالمنع من أكل ما اشتق مطلقا