مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

i

-

قلت له: فالماء الذى يطبخ به نجس في حكمه أو لا؟

قال: نعم قد قيل بهذا فيه، الا أنه لا يخرج فيما عندى الا على قول من أفسد قشره من خارجه لفساد خزقه فى رأيه الا على رأى من

يقول بطهارته

قلت له: فان شوى بالنار من حائل بينهما، فانكسر

على ما في المطبخ أم لا؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه أنه لا يفسد فلا أكله يمنع من الا أنه لا يخرج الا على رأى من يقول بما في النار من طهارة لمثله ان كان ما وقع به من بعد أن أتى عليه مقدار ما بها يزول ما به من أذى فى ظاهر قشره، فيطهر حينئذ على هذا القول فى عدله لا على رأى من يقول بأنها لا ترفع النجاسة على حال، فانه على قياده لا يندفع عنه بها ما قد عرض له من رجس فى رأى من قال بفساده

قلت له: وما كان من ميتة فالقول فى طهارته وجواز أكله، خرج منها في قشره صلبا أو لينا مثل ما لو كان من حيه، أو ليس فى هذا من

ترخيص أبدا؟.

قال: فالرخصة انما

هي

في صلبه لا فى لينه لما به من تشديد،