مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

87

والفرق بينهما على رأى كأنه غير بعيد، لأن الصلابة في قشره تمنع الرطوبة من النجاسة أن تبلغ الى مافى داخله، واللين على العكس من هذا. بما لا شك فيه

وفى قول آخر: انما يجوز الانتفاع بما يكون من فراخه لا غيره من أكله، وقيل لا ينتفع به على حال، لأنه في حكمه بمنزلة أمه، فالقول فيهما

واحـ

قلت له: وما خرج من بيضها بعد الذبح لها على ما جاز في ذكاتها؟. قال: فليس له الا ما فى لحمها من قول فى طهارته وحله، ولا أعلم أنه يختلف في هذا من حكمها الا لعلة موجبة لفرق يمنع من جواز أكله، والا فهو كذلك

قلت له: فان وجد في شيء منه فرخ ما القول فيه؟

قال: فان خرج حيا فذبح حل فجاز أن يؤكل، والا فالميتة من الرجس على حال سواء كان مشويا أو مطبوخا أو نيئا، فلا فرق، ولا نعلم أن

أحدا يخالف الى غيره من أهل الحق

قلت له: فان كان به حمرة لا ما زاد عليها؟

قال: قد قيل بالمنع من أكل ما قد تغير الى الحمرة عماله من لون في