مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

الأصل، وفي قول آخر: ان الحمرة ليس بشيء تمنع من أكله الا أن يكون

دما، والا فهو على طهارته وحله

قلت له: فان كان فيه عرق حمرة في غير دم صريح

قال: ففى هذا قد قيل: انه لابأس به، وعسى أن يجوز لأن

يلحقه على هذا ما فى المحمرة من رأى.

قلت له: فان كان به دم قد خالطه؟

قال: فهذا لا يؤكل فانه نجس على حال، فأنى يجوز أن يكون

من الحلال

قلت له: فان كان الدم فى موضع منه فأمكن أن يغسل بالماء حتى يخرج عنه؟.

قال: فعسى على هذا من أمره فى غسله أن يطهر، فلا يمنع من

جواز أكله.

قلت له: فالدم من كل ما قد أبيح من حيوان برى فى دم أصلى، ما القول فيه، أتخبرني أم لا؟

كلما قال: بلى ان في قول الله تعالى مادل في حكمه على تحريم