الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨الأصل، وفي قول آخر: ان الحمرة ليس بشيء تمنع من أكله الا أن يكون
دما، والا فهو على طهارته وحله
قلت له: فان كان فيه عرق حمرة في غير دم صريح
قال: ففى هذا قد قيل: انه لابأس به، وعسى أن يجوز لأن
يلحقه على هذا ما فى المحمرة من رأى.
قلت له: فان كان به دم قد خالطه؟
قال: فهذا لا يؤكل فانه نجس على حال، فأنى يجوز أن يكون
من الحلال
قلت له: فان كان الدم فى موضع منه فأمكن أن يغسل بالماء حتى يخرج عنه؟.
قال: فعسى على هذا من أمره فى غسله أن يطهر، فلا يمنع من
جواز أكله.
قلت له: فالدم من كل ما قد أبيح من حيوان برى فى دم أصلى، ما القول فيه، أتخبرني أم لا؟
كلما قال: بلى ان في قول الله تعالى مادل في حكمه على تحريم
٧٦٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.