مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

-

89

-

دخل في اسمه، لأنه مطلق فى تحريمه الا أنه قد أتى فى موضع آخر ما يمنع من عمومه اذ قد بقى أن يكون محرما فيما الى عبده ما أوحى (على طاعم يطعمه (الا ما استثنى فى مجمله ما قد حرمه، فدله عليه، وأمره أن يثبته لعباده، فيظهره، فكان المسفوح من جملة المستثنى في الخصوص من

عموم

ماله من أنواع •

وبه دل على أنه من الرجس فى اجماع، وما عدا من محرمه فالفرق بين ما يكون من قليله أو كثيره فى حق من يلى فى الصلاة لما أصابه منه في بدنه، أو فى ثوبه، فان الرأى لازم له بما فيه لا على العمد ولا في مأكوله أو مشروبه، فانه مفسد لهما الا مايكون فى الماء في مقدار مالا يحمل خبثا، فانها في هذه المواطن أو ما أشبهها بمثابة أو مادونها من مستحيل في صفاته الى ما اجتلبه من نوع ما ليس له دم فى دابة فيكون على ما به فى الطهارة من قول في رأى جاز عليه

أو ما خرج عنها فى الواسع والحكم الى ما فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لكم مينتان ودمان، ميتة السمك فالجراد، ودم الكبد والطحال» وفى موضع آخر: دم السمك واللحم، فان حلهما مادل بالمعنى على طهارتهما لأنها لازمة، الا أن القول به لامن المتفق عليه الا من

الميتتين لا غير لما به من التعارض فى الدمين رأيا لمن قاله فيهما