الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠-
قلت له: أخبرني عن ضروبه فى هذه الأنواع ما هي من محرم في
الرأى والاجماع؟
قال: قد قيل في المسفوح من كل ذى دم، أو ما يكون في دابة من ذاتها أنه ما قطع بالحديد من بدنه الصحيح لا ما عداه، ولا بكل شيء
جرحه فأدماه.
وقيل بجميع ما يكون من مرأى الجروح، وأنه لأوجه ما فيه، اذ ليس فى الفرق ما يدل عليه، وما خرج عن هذا من الدم الصريح الى ما يكون من نحو فروحه أو دمل، أو جرح قديم وما أشبهها، فهو على مابه من تحريم في رجس من جملة مافى الخارج عن حده من غير ماشك، وله ما خص به أولا من حكم كغيره من أنواع ماله من جنس، فانه لابد من أن يفسد ما أصابه من طهارة على حال الا ما يكون من الماء في مقدار مالا يفسده في اتفاق أو على رأى في موضع ماله فيه من محال، أو في الصلاة بما يكون منه فى الثياب أو الأبدان في موضع مع العلم أو الجهل أو الخطأ أو النسيان، كما سنذكره فيما بعد
العمل
ان قدر الله.
قلت له: وما ذكى من أنواع ما حل عن الله أو الرسول أو الاجماع