مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

-

??

-

من ذوى العقول على ما جاز فيه من ذبح أو نحر أو مايكون في معنى ما له من ذكاة في حكمه ما القول فيه على هذا من أمره في دمه؟

قال: فالمجتمع عليه من القول فى المنحر أو المذبح من المنحور أو المذبوح أو ما به حل فجاز معه أن يؤكل مع ما اتصل به فخالطه من قبل أن يغسل الموضع أنه من المسفوح وما سواه من بعد أن يطهر، فغير داخل فى اسمه.

وفى قول آخر: ان دم الأوداج من مسفوحه وله في حكمه، وقيل فيه بأنه لا من جنسه الا أنه من جملة ماله من حكم التحريم الرجسه المقتضى على قياده فى كل ما وقع به من الأطعمة والأشربة، أو ما يكون من طاهر فى أصله كون فساده الا مالا ينجس من الماء مثله، والا، فهو

كذلك

•

وقيل فيه بما به من دم اللحم، فلا يمنع لطهارته وحله وشربه ولا من جواز أكله، والقول في دم العروق والرئة والكبد والطحال والفؤاد

على مالهذا فى الحكم قول فى الطهارة لأنه من دم اللحم

وقول بالفساد، لأنه ليس من دمه الا ما خالطه، وهذا كأنه قائم

في محله من المبهيمة حياتها منفرد في فساده عن لحمها، فلا يخرج

عما به

من رجس الى طهارة لذكاتها، وان لم يكن مسفوحا فهو من الدماء