مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

-

-

الفاسدة فى رأى من قاله من الفقهاء، وما خالط الاحم فهو الذي له حكم

الطهارة والاباحة على أكثر ما فيه من قول فاعرفه.

قلت له: وما خرج من هذه الدماء عن حد المسفوح الى غيره من فسادها في الاتفاق، أو على رأى من يقول بفساده في موضع جواز الرأى فيه، ما القول في الصلاة به؟

قال: أما على العمد العلم أو الجهل فثابتة فلا نعلم فيها من قول أهل العدل الا ماقيل من فسادها ولزوم اعادتها في موضع الاجماع على فساده أو على قول من أفسده في موضع ما يختلف في طهارته قل مابه في بدنه أو ثوبه أو كثر فلا فرق.

وأما على النسيان فحتى يكون مقدار الظفر من الابهام، أو الدرهم أو الدينار والا فلا يفسد بما دونه وعلى العكس من هذا في قول آخر لما به فى قليله أو كثيره من فسادها على من صح مـ معه أنه صلى به،

وقيل بالفرق بين مافى البدن أو الثياب فى رأى من أفسدها لما قل في بدنه أو أكثر وأجازها فى ثيابه حتى يكون في مقداره على مر

قلت له: فان كان قدر الظفر من الابهام، أو مازاد عليه في بدنه أو في ثوبه مجتمعا أو متفرقا ما الذى لأهل الحق من قول فيه؟