مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

-

93

-

قال: فهذا موضع ما قد قيل في صلاته انها لا تصح له سواء جهله أو أبصره من قبل أن يصلى به فنسى أن يذكره، ولا نعلم أنه يختلف

في ذلك.

قلت له: فان رأى مادونه فى ثوبه أو فى بدنه فنسيه حتي صلي به، ماذا يلزمه في صلاته؟

قال: قد مضى فى أحكامها مادل على ما بها من قول بفسادها، وقول

بتمامها، وقول بالفرق بينهما.

قلت له: فان كان فى بدنه أقل من ظفر فجهله ولم يعلم به حتى صلى فأتم صلاته؟

قال: فهى له تامة على قول، وقيل فاسدة.

قلت له: فان كان فى ثوبه ما هو أقل من الظفر فلم يره ولم يعلم به حال الصلاة ولا من قبلها حتى أتمها؟

قال: فهذا موضع ما قيل فيه بأنها تامة فلا بدل فيها عليه، حتى

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله انه لا يعلم في ذلك اختلافا

•

قلت له: فالمحطئ فى ثوبه لما أراد أن يصلى به لطهارته بالذى

عرفه من قبل بما فيه من هذا؟