الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤94
-
قال: فعسى أن يكون له ما فى الناسي من قول فى قليله أو كثيره ان صح مافي هذا الرأى
قلت له: فان علم به في صلاته من قبل أن يتمها؟
قال: ففى الاتفاق أن عليه أن يعيدها بما يكون في بدنه أو في نوبه من قليله أو كثيره ما بقى عليه في خدمتها ولا نعلم أن أحدا يقول بغير هذا أبدا
قلت له: وما جاز عليه الرأى فى طهارته، فالقول في هذا كله إنما
يكون على قياد رأى من يقول بافساده؟.
قال: هكذا معي في هذا لا غيره من قول يصح فيه فيجوز عليه، اذ لا يجوز على رأى من يقول بطهارته وحله أن يؤثر فيما يقع به فسادا يخرجه عما به من طهارة فى أصله الى نجاسة تمنع من جواز شربه وأكله، وأن يصلى على مابه، أو بالذى فيه قبل غسله، الا أن يكون المنع في شيء من قبله، والا فلا يكون على هذا الرأى من أجله.
قلت له: وما كان من دم ما يختلف فى حل ما به من اللحم من دابة
أو طير، ما الذى له فى الحكم على رأى أو اجماع؟
قال: فعلى قياد قول من يحرمه فليس له أجمع الا حكم الفساد،