مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

-

وعلى قول من يحله فيكون على ماقد أجيز أكله وعلى قول من يكرهه فيجوز فى دم لحمه لأن يكون على ما به من الكراهية لأنه تبع له في حكمه

قلت له: وما كان من دم مالا يؤكل لحمه شرعا نحو ميتة او فردا

أو خنزيرا ما حكمه؟ أفدنيه اجازة أو منعا.

قال: فليس لشيء من هذا كله الا ما فى الرجس من الحرام قطعا، لأنه تبع لأصله فى طهارته وحله، ولا أعلم أنه يجوز فيه غير هذا

فأدل عليه

قلت له: وما وقع به من طهارة فأصابه أفسده وأحاله الى ماله من حكم أم لا؟

قال: نعم الا ما تنجس من الماء لمثله في اتفاق على رأى جاز

فيه لعدله، والا فهو كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: وما كان من هذا فى الأبدان أو الثياب من قليله أو كثيره

أفسد مابه، ولم تصح الصلاة معه على حال؟

قال: نعم هو كذلك لا غيره من قول نعلمه في ذلك

قلت له: وما كان خروجه من الأبدان لا لجراحة حادثة مثل الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو الرعاف أو اللثة

من فم الانسان؟