مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

-

-

قال: فالذى معى في هذه الأنواع من قول أهل الهدى أنها من الرجس الحرام الفاسد في الاجماع الا أن لهم الاختلاف في أنهما من المسفوح

أولا نحن لهم فى الحق من الأتباع.

قلت له: فالبواسير على هذا يكون القول في دمها؟

قال: فعسى ألا يكون له الا فى حكمها، لأنه في الاستحاضة ان ما فيه أرى الا أن فى مجمل الأثر ما دل على صحة هذا النظر والعلم عند الله.

قلت له: وبالجملة فجميع ما انفرد من دم فخرج لغير جراحة قديمة، ولا حادثة على هذا يكون من أي موضع ظهر؟

قال: هكذا معي في هذا لا غيره من قول يصح فيه مادل عليه قلت له: وما تغير من الدماء فاستحال فى بدل عما به الدم الصريح اليبس أو القيح؟.

قال: قد قيل بطهارتهما، وعلى العكس من هذا في قول آخر لما به من نجاستهما، الا أن ما قبله أكثر ما فيهما الا أن يكونا من جنس ما لا طهارة له، لما به من الرجس، أو يكونا مما يختلف في تحريمه،