الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧-
97
-
فيجوز لأن يلحقها القولان على رأى بطهارته وحله لا على من يقول
نجاسته فيمنع لحرامه من جواز أكله
قلت له: وما خرج من دم صريح عن جرح
حادث في بدن
بدن صحيح
الا أنه بقى فى جرحه فلم يتعداه في البدن الى ما سواه؟
6
قال: قد قيل فيه انه ما وقع النظر اليه فأمكن أن يلتقط بالقطن فهو من المسفوح في حكمه، وفى قول آخر: ما انتقل من مكانه، وفى عبارة أخرى، ما تردد في جرحه فقد سفح ان لم يظهر من الجرح على فمه
وقيل حتى ينتقل من مكانه فيقضى الى غيره والا فلا، وان كثر حتى امتلأ فم الجرح فلا يدخل في اسمه
قلت له: فان فاض من الجرح فتعداه في البدن الى ما سواه؟
قال: فهو من المسفوح، ولا أعلم أنه يختلف في غير هذا من طريق
الجروح
قلت له: فالدم الخالص من قديمها؟
قال: فهو من الخارج عن حده، فلا يصح فيه أن يكون من الوالج
-
الخزائن ج 3)
٧٦٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.