مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

في عداة، الا أنه من جملة ما سواه من الدماء الفاسدة على ماهى به في

الاجماع من رجس تحريمها.

قلت له: وما لم يفض من الشق من مسفوحها أو ما دونه من فاسدها، فيجوز في الحق لمن أراد أن يصلى به مختارا لتركه أم يلزمه أن يطهره مع القدرة على غسله ما وعدم به من مضرة تلحقه من أجله؟

قال: ففى لزوم تطهيره وجواز الصلاة به على هذه الصفة تختلف

بالرأى فيجوز لمن يلى به يكون على ما جاز له أن يعمل عليه من رأى

أهل المعرفة والأخذ بالاحتياط المكنة، هو الذى أحبه فأمر به فيه مع

قلت له: فان وجد في ثوبه أو بدنه دما لا يدريه من أنواع الطاهر أو النجس على رأى أو في اجماع؟

•

قال: قد قيل فيه انه من المسفوح، الا أن يعلم أنه من غيره بما يدل عليه، وفى قول آخر: انه نجس من غير أن يقطع عليه بأنه من

المسفوح ما لم يصح فيه

وقيل: طاهر لما بالموضع من طهارة فى بدنه أو ثوبه حتى يصح أنه

من النجس في الدماء بوجه يعلم أنه من سفوحها أو ما دونه من فاسدها

في الاجماع، أو على رأى من قاله من الفقهاء في موضع جوازه فيه،

وقيل على الأغلب من الأمور عليه فى وقته الذي هو به ما لم يصح غيره