الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩-
-
و فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على أن هذا أصح ما فيه. قلت له: وما وقع به فخالطه من مأكوله أو مشروبه، أو ما يكون
من طاهر في هذا الموضع، ما القول فيه؟
قال: فهو على ما في بدنه وثوبه من قول بطهارته وحله، حتى يصح حرامه لنجاسة ما وقع به وأصابه لما لا شك فيه، والا فله ما في أصله
وقول بفساده لحرام ما عارضه ونجاسته أن لو كان على انفراده فان ما حله فخالطه من شيء طاهر لابد وأن يفسد عليه، وليس له الا ما فيه من حكم لازم له فى ذاته، لأنه محيل اليه لا محالة، كلما دخل عليه ما جاز فى مقداره من الماء ألا يتحول من أجله عما كان عليه من قبل، والا فهو على هذا الحال، حتى يـ أنه من الطاهر الحلال. حتى يصح
وفى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن هذا أحوط، والأول أصح، وفى الحكم به قول
قلت له: خلاى علة دليل من العلم ترجح الطهارة فتميل الى أنها أصح في الحكم والدماء حرام الا ما صح حلاله، وهذا لم يصح بعد؟
قال: الأن في أنواعه الجنس الفاسد الحرام، والطاهر الحلال، أو ما بينهما من مختلف فى طهارته وحله على حال، وما وقع به من مشروبه