الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠-
J ..
أو مأكوله، أو ما يكون من طاهر محله شيء من مجهوله فغير مقطوع بأنه في هذه على الخصوص من نوع دون غيره، من جملتها وان كان لا مخرج له عنها بالكلية، فقد يحتمل فيجوز فيما يمكن في كل منهما على انفراده من مباح طهارته، أو محجوز في نجاسته، أو ما جاز لأن يلحقه الرأى في فساده أن يكون هو الحال فيه حتى يصح أصله لحجة تقوم به فتوجبه لما أفاده فدل عليه
والا فالشك لازم له لعدم ما به يرتفع من العلم أو ما يوجبه من قيام الحجة فى ظاهر الحكم مع ما لمحله من طهارة عن تبين من قبله، وشك في
فيه
زوالها في عين قائمة بالمحل، فيلزم اجتنابه على حال حتى يصح ما يجيزه في حين لهذا، أما التى يأتى من نظر الى ماله في الحـ لحكم من طهارة في رأى من قاله عن بصر حتى يصح فساده بما لاشك فيه، الا فهو
على حاله، الا أن اليقين لايزول الا بمثله، أو يعلو عليه في عدله
وليس الشك من اليقين في شيء والتنزه في مثل هذا بتركه في غير دينونة أحوط ما فيه لبعده من شبهة ما دخل عليه
•
قلت له: وما وجده هذا قائم العين في حاله منفردا وحده،
ما القول فيه؟
قال: فأحق ما به أن يكون من المتروك فى حق من جهله فلم يعرفه