الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩فجاز أن ينتفع به، وقيل لا يطهر حتى يجعل في الجهات فيذهب لون
النجاسة ودنسها
وقيل: ان كان الدهن من النجس فى ذاته فلا طهارة له الا بذهاب العين، والا فهو على حاله، وان كان من الطاهر في أصله، والنجاسة في حدوثها به معارضة بولغ فى غسله قدر ما به يزول، فأجزى فيه لطهارته، خرج الدهن من ذاته، أو بقى في جوهره على حاله قائما به فلا فرق في ذلك، ويعجبني هذا القول
قلت له: وما كان من ذبائح من لا يجوز أن يؤكل ما يذبحه من مباح
في الأصل؟
قال: فليس فى هذا الا ما فى الميتة من قول فى العدل، وقد مضى من القول ما دل على ذلك.
قلت له: فان لبس أحد خفاً أو نعلا غوطئ به على عذرة أو
ما أشبهها فتنجس
?
قال: فاذا سحق على الأرض أو مشى به عليها فأسحق حتى زال له ما به من عين فلم يبق ريح ولا أثر لون جاز الأن يكون من طهارته على
قول، وقيل فيه: انه لا يطهر الا بالماء.
٧٨١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.