مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

-

-

قلت له: وما كان من الطعام فأصابه شيء من النجاسة في رطوبة منهما أو في أحدهما؟.

قال: فان طهر بالماء في الحال طهر من وقته، والا فلابد فيه من

أن يجعل فى الماء الطاهر، وأن يغسل قدر ما يأتى على ما في داخله، لما فيه من طهارة موجبة لاخراج ما به من نجاسة في باطنه

بالله

•

والله أعلم فينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ منه الا بعدله والتوفيق

مسألة: عن الشيخ الصبحي، وفى طعام الدواب والأطفال الشيء النجس، أيجوز أم لا على حال، أم فيه اختلاف، عرفنى بجميع ذلك وفسره لى؟.

الجواب: ما عارض الطعام من النجاسة ففي اطعامه الدواب والأطفال اختلاف، وما كان أصله نجسا فلا يطعم الأطفال ولا الدواب بحلال لحمها، لأن اطعامها النجس توقيفاً على ذبحها في بعض القول، وأما ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والسباع ففى اطعامهن الميتة والدم اختلاف، والله أعلم.