الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٣113
-
قلت له: فالمغرى من الأوانى الخزفية أو ما يكون من نوع اللازوردية؟.
قال: قد قيل فيها ان المغسل يكفيها لا ما زاد عليه من الاستنقا فاع، لأن الرطوبة لا يلحقها عند من قاله الا الانصطاح وما أشبهه في الغراء من ضياع لابد معه أبدا من أن يدخلها، أو يكون ثم ما يوصل النجاسة، مثل الأملاح أو غيرها من ماء حار، فانها فيما عندى ربما تغوصها في جسمها
فتنفذ بها
قلت له: وما ليس به عن أمر الفخارية فتنجس لشيء أصابه بها
ما الذي يؤمر به فى تطهير هذا الاناء لزوال ما ناله فاسده بالماء؟.
قال: قد قيل فيه انه ان طهر من حينه قبل أن يلج به شيء من النجاسة، أو كان فى الماء أو به شيء من الرطوبة المانعة له من أن يجتذبها النقاء، طهر من وقته، والا فلابد له فى موضع اجتذابه بها من
غسل حتى
أن يغسل موضعها، ثم تترك فى الماء الجاري قدر ما يدخل فينتهي مبلغها،
أو يفرغ عليه
الغسل بعد
وفى قول آخر: بعد جفافه من غسله في جوفه حتى يأتى على محلها
منه، فيستغرقه من بعضه أو كله فيترك حتى يدخل مداخلها، ثم يزال
ام 8
--
الخزائن ج 3)