الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤-
114 -
-
عنه وقد طهر في مرة، وقيل: يترك فيه ليلة، وقيل: يوما وليلة، وقيل:
يطهر بثلاثة أمواه في ثلاث ليال وثلاثة أيام، يترك فيه كل ماء يوما وليلة.
وقيل: يجعل فيه ليلا ويترك فى الشمس نهارا من بعد أن يصب
منه فيكرر عليه ثلاثا، وقيل: خمسا، وقيل: سبعا، وقيل على قدر ما يكون فيه الى سبعة أيام، ثم لا زيادة على ذلك
قلت له: فالمراد بهذا من عركه، وترك الماء فيه في كل قول أن يدخل الطاهر فى كل مرة مدخل ما به من النجاسة، لزواله من ظاهر جسمه، بل في باطنه؟
ما
قال: هكذا فى هذا، لأن ما به يؤمر من المبالغة فى غسله، لزوال به يقينا في محل ثبوته أو ما دونه من الاطمئنان في موضع صحة جوازها، الغلبة الظن على زواله حيناً لا لغيره فيه من شيء زاد عليه
قلت له: فالمجزئ من العرك لطهارته، بم هو وما مقداره؟.
قال: قد قيل بالثلاث فى عدة وبقدر ما تزول به النجاسة في حده الا ما يكون من نوع ما لا ذات له قائمة، فانه ان زال بهن من حينه، والا فحتى يزول بما زاد عليهن، ومختلف فى زواله بما دونهن من واحدة أو اثنتين، فقيل فيه انه مجز الطهارته.