الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥-
110.
-
وفي قول آخر: انه لا يجزئ أقل منهن، فان عرك ثلاثا
كل
عركة صبة من الماء، فلا أعلم أنه يختلف فى طهارته معهن الا لعين أو
أثر يبقى من بعدهن، والا فالطهارة من حكمه على حال
قلت له: فالماء الذى يقع فى الاناء لازالة ما به في هذه المده،
ما حكمه عند الفقهاء؟.
قال: قد قيل بطهارته، وفى قول آخر: ان أوله نجس وآخره طاهر، وقيل بنجاسته
قلت له: فهل يحتاج الاناء فى كل مرة أن يغسل من بعد أن يخرج عنه الماء فيجعل فيه ما يجد أم لا؟.
قال: نعم على قول من يراه نجسا لا على قول من رآه طاهرا، وفى هذا ما دل على ما قاله فى الرأى من حكم بعد الأخرى.
قلت له: فعلى هذا القول أن بقى فى نجاسته الى سبعة أيام أو
أكثر، فكيف فى غسله بطهارته يفعل، أخبرني؟.
قال: ففى بعض القول يجعل فيه الماء الطاهر وحده، وقيل:: مع الطفال من بعد أن يغسل، وقيل: من بعد جفافه فيترك حتى يستكمل سبعة أيام بلياليهن، ثم يغسل بعد ذلك، وقول يجعل فيه الماء هذه