مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

-

118

-

قال: نعم قد قيل هذا فيه، وعلى قول آخر: فيجوز لأن يجزيه ما دونه من يوم أو ليلة، وقيل يترك قدر ما يبلغ منه الماء الطاهر مبلغ

ما أفسده.

وعلى قول آخر فعسى أن يجوز فيه ما زاد على هذا من ثلاثة أيام

بلياليهن أو أكثر في موضع ثبوته ما به يؤمر من تحقيقه في كل مرة،

مع

كما لو وضع الماء في الخارج منه بما فيه من قول في هذا ان صح

فجاز في هذا الموضع عليه، وينبغي أن ينظر في ذلك

قلت له: وعلى هذا فهل يحتاج أن يغسل كلما خرج من الماء

لجفافه أم لا؟.

له

مجز

عن

قال: لا يبين لى فى التنقيع له فى الماء الجارى، الا أنه الغسل، وان بلغ به الى التسبيع على رأى من قاله في موضع ثبوته ان صح هذا كله، والا فأحق ما به أن يرجع الى ما قد صرح به فيه من قول

ظهر عدله

قلت له: فان جعل فى هذا الماء من قبل أن يغسل أول مرة؟.

قال: فعسى أن يجوز فيه لأن يجزئ به مع كون ما له من حركة تقوم به في زوال ما به مقام عرکه.