الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩-
- 119
-
قلت له: أفلا يجزئ فى طهارته بعد انتشافه لما قد وقع به من النجاسة أن يغسل ثلاثا أو أكثر الى سبع مرات بغير استنقاع أم لا؟
قال: قد قيل فيه أنه يجزئه ولا أعلم أنه يخرج فيه الا ذلك
قلت له: فان تنجس من خارجه يبقى فى نجاسته قدر ما لابد معه من أن يلج به فى جسمه، ما الذي يكون لما فى جوفه من مائع أو جامد
في حكمه؟.
قال: قد قيل فيه بأنه على طهارته حتى يصح أنه بلغ اليه فيكون على ما في المائع أو الجامد من حكم فيهما، والا فهو على حاله من
الطهارة
وفى قول آخر لبعض المتأخرين ما دل على أنه أعجبه أن ينجس في الموضع ما يكون من مائع فيما ينشف من أوانى الطين، وأما ما حاذى مكانه الذى به من جامد، ولا أدرى أن أحدا قاله من قبله في الأولين، ولا بأس فان فى الرأى سعة لمن أمكنه في حين، فقدر عليه في موضع
جوازه له.
قلت له: فان كان من الآنية التي تلج بها الرطوبة أو تخرج منها
٧٩١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.