الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠120
-
سحا في سرعة أو ما أصابه من خارجه فى مقدار ما يمكن أن يبلغ الى داخله
من مدة وقوفه فيه؟.
قال: فعسى فى هذا ألا يبعد على هذا من أن يجوز عليه، لأن يلحقه الريبة في بلوغه الى ما فيه، فيكون التنزه في تركه، وأما في لازم في حجة تقوم به فى الحكم أو الاطمئنانة بلا شك،
القضاء فحتى يصح فتخرجه كله أو بعضه عما له من طهارة فى أصلها الى ما قبلها من نجاسة
تمنع من جواز شربه وأكله، والا فهو على ما به من قبله
قلت له: وما كان في الأوعية من الأنواع النباتية، فالقول فيها مثل الترابية أم لا؟
قال: ان هي على صفته ما بينها من البين فى الرخاوة والصلابة والسرعة لشربها للرطوبة، ويؤيدها عند من له بها أدنى معرفة، وكفى به دليلا على ما بها من صفات فى أجسامها مختلفة
وبالجملة فالقول فى غسلها أنه لابد من أن يبالغ فيه قدر ما به يزول عنها ما قد عرض لها فترجع الى أصلها لزوال كون فسادها بما ولج يها أو بقى على حال فلم يجاوز ظاهر أجسادها فاعرفه، فانه من
مجمل مالكلها من حكم في ذلك
•