الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢١-
1210
-
قلت له، وما كان من أنواع جنس الأشجار، وما يكون من جديد مالم يغر من الفخار لا يحفظ ما يودعه من الماء فى المليل والنهار، وربما احتاج أن يملأ بكثرة مائه يرشح من خارجه فى اليوم والليلة الى المرار؟
قال: فعسى فى هذا أن يجوز فيه الأن يجزئه أن يجعل به الماء الطاهر من بعد أن يغسل حتى يبلغ فيه مبالغ ما أصابه في يوم أو ليلة أو أقل أو أكثر، ويجوز الأن يخرج فيه على قول آخر، بأنه يحتاج الى ثلاثة أمواه، لابد من أن يكون عليه فيترك به قدر ما يدخل فيه فيبلغ منه منتهى ما ناله الفساد
قال
من
ويجوز لأن يكون الغسل شرطا في تمام طهارته على قياد قول من من أهل الرشاد، وأن يلحقه معنى ماجاء فى الرأي من شرط الطفال، وان وضع فى الماء الجاري قدر ما يأتى على ما في داخله، فتمحى أثره أجزاه على حال
قلت له: فالجفان والأقداح والأطباق والقصاع، ونحوها كيف الوجه فى تطهير ما تنجس منها؟ وكم لها من المدة في توريقها في الماء، أو ما يكون من تنقيعه فيها؟؟
قال: فان يغسل من حينه جاز لأن تطهر من وقتها في حكمها، والا فلا بد فيها من بعد أن تلحقها النجاسة فى جسمها من أن يغسل حتى يزول