الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢-
122
-
ما على ظاهرها، ثم يجعل فى الماء الطاهر، أو يوضع هو بها فيترك حتى يدخل فى مبلغ التحرى مبلغ ما أصابها، فيخرجه من داخلها في مرة أو أكثر على حسب ما فى الرأى من قول فى مثلها ان كان الضرر عليها في هذا من غسلها
وربما لا يجترئ فى صلبها بما دون الفخار في مدة توريقه في الماء
تنقيعه فيه على ما مر فى مقدار ما يجعل فى كل رأى من ذوى الأبصار
وان قبل فيها بثلاثة أيام مطلقا، فالفرق بينها طاهر، لأن الصلب الهش من خشبها، والفرق لا كالغليظ منها في سرعة نفوذ الماء الى
داخله.
قلت له: وما كان فى المنارجيل فالقول فيه مثل القرع؟
قال: لا لما بينهما من بون فى الصلابة، ويعجبني أن يكون له مافى الخزف من قول فى رأى صح فيه، فجاز عليه، وفي القرع أنه يجزيه من المدة ما دونه في موضع ثبوتها، لأنه أسرع شربا للماء، ومتى بلغ الطاهر منه من بعد أن يغسل مبلغ ما أصابه فأزاله أجزاء في مرة
واحدة.
وعلى قول آخر: فيترك فى الماء أو ينقع فيه ساعة، ويجعل في الشمس أخرى فارغا فيعاد عليه ثلاثا، وقيل فيه بمثل ما في الفخار من