الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥125.
-
على ظاهره من أن يجاوزه الى ما وراءه من داخله جاز لأن يطهر من وقته، والا فيحتاج لولوجها فيه فى موضع شربه لها الى أن يجعل فيه الطهور من الماء من بعد أن يغسل فيتركه به منقعا الى أن يدخل في باطنه ما أصابه ثم يخرج عنه وقد طهر مرة
وفي قول آخر: يوضع فيه الماء بالليل، وينزع بالنهار ثلاثا،
•
وتلك طهارته
وعلى قول ثالث: فيجوز ألا يطهر حتى يغسل من بعد ما في الخزفية من قول به، وكأنه فى المعنى على شبهها، فيجوز لأن يلحقه في هذا الموضع ما فيها
قلت له: فان كان به شيء من الماء فتنجس من أجل ما أصابه؟
قال: فلابد فيه لطهارته من أن ينزع منه ما به من الماء المفاسد، ثم يغسل فيفرغ عليه الماء الطاهر، ثم يجزئ في غسله على ما في الفخارية من وجه، حتى يزول العارض، غيرتفع ذاته بالكلية.
قلت له: وتطهير الأوعية من النجاسة من لازم الأقضية أم لا؟
قال: لا أراه لازما الا أن يكون فى حق من أراد استعمالها فيما