مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

-

126

-

لا يجوز الا فى ظاهر منها، أو ما يكون لغيره فينجس على بدنه، فانه

لازم في موضع القدرة، والا فهو مما له عليه. والله أعلم.

فينظر في ذلك، فان صح فجاز في دين أو رأى، والا فالترك أحق

بما ظهر بطله، وما أشكل من شيء، فالامساك عنه حتى يتضح جوازه

أو عدله، والله الموفق من أراد بمنه وفضله