الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩-
1290
-
قال: فوالله لا أدرى فى هذا الموضع الا أنه من النجش في اسمه،
وانه لقول الجميع فى حكمه، لما في السنة والاجماع من أدلة
نقيع
قلت له: فالأنهار والعيون أو ما يكون من الغيول والآبار وغيرها من الماء وجارية على مجرى القول فيه؟
قال: نعم هو كذلك في موضع الدين أو المرأى، لعدم ما يدل في الحق على صحة وجه الفرق في ذلك.
قلت له: فان ظهر لمن رآه في موضعه القائم به والجارى عليه، كأنه في صورة ما قد تغير هذا، ما حد الغلبة من النجاسة على لونه بعد كونها فيه أولى؟
قال: فحدها فيما قيل أن يرفعه بكفه فيجدها غالبة على جوهره جاريا
كان أو راكدا، فالقول فيه كذلك
قلت له: فان لم يقدر أيهما الغالب على الآخر منهما؟
قال: فهو على ماله من طهوره من حكم فى اجماع أو رأى حتى يصح في العارض لمه من النجاسة كون طهوره على أحد صفاته
ما لاشك فيه.
(م 1 - الخزائن ج 3)
٨٠١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.