الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢-
قال: قد قيل فى الكر انه ألف صاع ومئتا صاع، وفى القلة انها ما تقل بالأيدى من كوز أو جرة من أوسط الجرار، وقيل: قدر تسع في خمس مكاكيك، وقيل: جريا، وقيل: تسعة عشر مكوكا، وقيل: سبعة
عشر مكوكا بالصاع.
قلت له: فهذا فى الكثير من الماء الراكد، فالقليل ما مقداره؟
قال: ما دونه فى كل رأى من هذه الآراء فاعرفه
قلت له: فهل في القول على ماقل من الماء المستنقع أنه لا يفسده
ما قد خالطه من البول حتى يكون أكثر منه؟
أخذ
به
قال: بلى ان هذا قد قيل به عن أبي عبيدة الكبير، ومن لم يجز أن يخطئ فى دينه، لأنه موضع رأى لمن جاز له أن يقوله أو يعمل عليه في حينه، الا أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا، ولا ينبئك مثل خبير
قلت له: فالماء الدائم يقع عليه قطرة من دم حال التوضؤ في
الاناء أم لا؟
قال: فالرأى لازم بما فيه من قول بفساده مطلقا، وقول بطهارته
ما لم يغب عليه.
٨٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.