الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣-
-
قلت له: فان كان كثيرا فأصابه مثلا فى موضع منه دم أو بول يفسد الموضع الذي وقع الذي وقع عليه أم لا؟
قال: فان صح أنه قد غلبه فغيره، والا فله في العدل حكم الغلبة
على ما أصابه في الأصل
[
قلت له: فان رأى الموضع من المبول أصفر، ومن المدم أحمر؟
قال: فحتى يصح منه أنه غيره في لون أو ريح أو طعم، والا فهو على ماله في الطهارة من حكم
قلت له: فان غيره في الموضع فأفسده، أيكون ما وراءه على طهارته؟
قال: هكذا معى فى هذا لا غيره من قول أعرفه.
قلت له: فان أتى من بعد على الموضع الفاسد من الماء الطاهر
ما يغلب به من على النجاسة، فيستهلكه، أيطهر فيرجع الى أصله؟
قال: نعم قد قيل هذا به، ونحن نقول، والله أعلم بعدله
قلت له: فان أنزل ما به فى الموضع من النجاسة الى أسفلها، وبقى
من
أعلاه صافيا لا شيء فيه؟
قال: فعسى أن يكون على هذا لا بأس بما قد علا لما في الأثر
من دليل عليه
٨٠٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.