مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

-

-

قلت له: فان كان فى الاناء فأصابه شيء من النجاسة فامتزج به

ثم أنزل الى أسفل، وتخلص جوهر الماء؟

من

قال: فيجوز فيه، لأن يختلف على هذا فى طهارته وفساد لما به قلة موجبة لدخول الرأى عليه

قلت له: فان وقع شيء من النجاسة في ما هو جار أو راكد ما حكم

ما طار منه في الحال لوقوعه به؟

قال: فهو على طهارته ما لم يصح أنه قد تغير، أنه قد تغير، وعلى العكس في، قول آخر، وقيل بطهارة ما يكون من الجارى دون المراكد، الا أن يكون في مقدار مالا يحمل خبثا

قلت له: فالتطهير بماء البحر جائز أم لا؟

قال: لا أدرى من قول أهل الحق الا جوازه، لقول النبي صلى الله

عليه وسلم: «هو المطهور ماؤه والحل ميتته» في هذا الخبر مادل على أنه فى منزلة ماء المطر في ذلك

قلت له: فالمجتمع من الماء الطاهر في مكانه مع ما يجرى اليه فيدخله في جريانه، اذا كان لا يخرج منه شيء في حاله؟