الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩قلت له: وليس على من ظنه أن يسأل من قد حضره عنه، ان رجا
في نفسه أن يخبره؟
قال: لا أدرى فى هذا مقالا يدل بالحق على أن أحدا لزمه فيه سؤالا، كلا بل من قول المسلمين ما أفادنا عدم لزومه، وكفى من كان
في ذاته ذا نهى
قلت له: فان أخبره أحد على الابتداء، أو من بعد سؤال ترده أكله بالسواء، ويلزمه أن يقبل قوله فيكون الواحد حجة أم لا؟
قال: نعم ان كان ثقة وعلى العكس في قول آخر
قلت له: فان أخبره اثنان من أهل العدالة ثقتان؟
قال: فهذا مالا يختلف فى لزوم قبول قولهما لقيام الحجة بهما في
حكم المظاهر على ما أخبراه بذلك
قلت له: فان قالا في مثل الماء انه نجس، أيكون قولهما حجة
على من بلغ اليه، فيصح معه أنهما فيه قالا؟
قال: حتى يغسل ما به ينجس من شيء، والا فلا حجة فيه، لأنه يمكن أن يكون على رأى فيجوز، الأن يخالف في الرأي الى ماقابله من رأى جاز عليه.
٨١١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.