مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

-

12.

-

قلت له: فالواحد ان أخبره بفساد ما هو له؟

قال: فعسى أن يكون حجة فيه فيلزمه أن يقبل قوله، وان لم

يكن له أمانة، الا فيما مضى على ما جاز، فاني لا أراه مما عليه

قلت له: فالذى يعترفه فى الأوعية من الجرار والأسقية أو ما يكون من الآنية أو تشربه فبلغ به من لا يتقى النجاسة من الأحرار أو العبيد من جملة أهل الاقرار.

قال: فهو على طهارته حتى يصح أنهم نالوه بشيء لابد معه من نجاسته فى الدين أو المرأى على قول هذا فى الحكم، فأما في التنزه فالأحوط لمن أمكنه أن يدع مارا به الى مالا ريبة فيه، فانه في هذا

الموضع به أولى به أولى، وان توسع بما جاز له، فلا لوم عليه

قلت له: فان شك في أنه وقع به ما ينجسه أم لا؟

قال: فهو على حاله من الطهارة حتى يصح كونه، والا فالشك فيه لا يمنع من جواز استعماله، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

•

قلت له: فان كان فى آنية فتنجس كله ألا واحدا لا يعرفه منها، وقد حضرته الصلاة، فاحتاج الى الطهارة بالماء لأداء ما عليه؟

قال: قد قيل ان له أن يتطهر من أحدهما فيمسك عن ثوبه حتى يجف