مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

142

-

قلت له: وعلى هذا القول فيحتاج الى أن يزاد على الفاسد منها بو أحد على حسب ما يكون لها من الاعداد؟

بواحد

قال: نعم الأن به وقوع المراد من تأدية الملازم بالطاهر على حال، وليس في شيء من تلك الآراء ما يدل على خروجه من السداد، غير أني لا أرجح فى المقول رأى من يذهب الى الماء الى أنه لا يفسده الا غيره لقربه من الأصول

قلت له: فالماء المستعمل من الرمل لا يمنع من أن يتطهر به للصلاة، فيرفع الحدث على حال أم لا؟

قال: نعم لأن فى الأثر ما أفاد جوازه، ولن يصح معى في النظر

على هذا الا هذا فيه، لأن المنع ليس له ما يدل عليه

•

قلت له: فربما يقع به ما يغيره فى لونه أو رائحته أو طعمه من شيء طاهر في حكمه:

قال: فلا يخرج به عن حد المطلق من الماء مالم يغلب على ذاته حتى يستهلكه فيلحقه بالمضافة حين لا يعرف بماله من الأسماء

قلت له: فالمضاف الى غيره ما هو؟ وما هذه الاضافة أولا

تخبرني بها؟