الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦-
146
-
قلت له: فالخل والملبن من بعده، أو مايحل من الأنبذة، أيجوز أن يتطهر بها للصلاة أو من الجنابة أو من أعدمه الماء مطلقه ومضافه أم لا؟
قال: قد يمنع جوازها فى رأى من يقول انه لا يقع عليها اسم الماء مطلقا وقيدا، لأنها فى الخارج عن اسمه أبدا. وفي قول آخر: مادل على الاجازة لما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النبيذ: ثمرة طيبة وماء طهور»
وفي الأثر عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء به فقال: ماء زلال وثمر حلال. فان صح جاز فى الخل لأن يكون على ما به لما بينهما من مشابهة، واللبن على هذا لاحق بهما، الا أنه لابد من أن يكون على ما في من قول في التيمم معها.
المضافة
قلت له: وما لم ينحل من التمر فى الماء قدر ما يخرجه عن أسمه؟
قال: فعسى أن يكون بعد على حكمه، ولا أعلم أنه يصح فيه فيجوز
عليه الا ذلك
قلت له: فان خلط الماء باللبن فامتزجا؟
قال: فالحكم لأغلبهما، فانه أولى ما بهما على معنى ما جاء فيهما من
قول المسلمين في ذلك.