الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧-
147
أم لا؟
قلت له: فالماء المطلق ان خالطه شيء من مضافه على هذا يكون
قال: فالذي يقع لى فى هذه أنها مثل الأولى فالقول فيهما واحد، لعدم ما يدل على الفرق، وان صح ما أراه، والا فالرجوع الى الحق أولى.
قلت له: فالذي يغسل به الآنية فى حين من شيء طاهر مثل الأطعمة، أو ما يكون من عجين؟
قال: قد قيل فيه انه لا يجوز أن يتوضأ به، وعلى من فعله فصلى به ما عليه أن يعيد صلاته، وفى قول آخر: مادل على جوازه، وأنه من
المستعمل فى رأى من قاله أولى ما لم يغيره ذلك
قلت له: فان طبخ بسر أو ريحان فغير لونه؟
قال: ففى هذا قيل انه لا يجوز أن يتوضأ به لصلاته، ولا أن يغتسل من جنابة، ويعجبنى رأى لا يمنع من جوازه ما لم يخرج به عن حد المطلق الى ماله من اضافة اليه
له
قلت له: فان سجن على النار فجعل في شيء من الريحان أو ما يكون
ريح
طيبة أو لا من الأشجار ماذا له من حكم الطهارة؟
قال: ففى الأثر أنه لا يجوز أن يتطهر به للصلاة، لأنه مستعمل
بالشجر، فلا تؤدى به الفرائض وان طهر به ميت جاز لأنه لا فرض عليه