الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١-
101
-
والله أعلم، فينظر فى ذلك كله، فان صح جاز والا ترك الى ماشك
في عدله
*
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج، وعن سطح عليه نجاسة ثم يضر به الصب، ويقطر على أهله يفسد ذلك القطر أم لا؟.
الجواب: اذا كان الماء غالبا جاريا فلا يفسده، والله أعلم.
قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان: صحيح، وللجاري حكم الغلبة حتى يصح تغيره بما يدل عليه، واذا كان واقفا فله ما فيه من قول في
رأى، الا أن يكون كثيرا
والله أعلم فينظر في ذلك
مسألة: عن الشيخ ورد بن أحمد، وسألته عن ماء وجد فيه أثر.
كلب هو ينجسه؟
قال: لا ينجسه حتى يرى الكلب بعينه يطأ فيه.
قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان، نعم لما في الأثر عن أبي الحوارى من دليل عليه، وعلى العكس من هذا فى قول بشير أو سعيد بن
الحكم، ولا ينبئك مثل خبير
٨٢٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.